تخطَّ إلى المحتوى

#517#

591 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: من عفا من ذي سهم فعفوه عفو.

قال محمد, وبه نأخذ, من عفا من زوجة, أو زوج, أو أم, أو أخ من أم, أو غير ذلك فعفوه جائز, وقد حقن الدم, وللبقية حصتهم من الدية, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٥٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.