تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

547 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: لا يقع الظهار إذا ظاهر الرجل من امرأته إلا بذات محرم.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٥٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٥٤٠