تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

544 - 544 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ثم يطلقها ثم ينكحها بعدما تنقضي العدة، قال: الظهار كما هو، لا يقربها حتى يكفر.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٥٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٥٣٧