تخطَّ إلى المحتوى

522 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في المتلاعنين: يفرق بينهما؛ لأنها تطليقة بائن.

#466#

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٥١٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.