تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

518 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان #463# الظلم من قبل المرأة فقد حلت لك الفدية, وإن كان يجيء من قبل الرجل فلا تحل له الفدية.

قال محمد: وبه نأخذ, لا نحب له أن يزداد على ما أعطاها شيئا, وإن فعل فهو جائز في القضاء.

كتاب الآثار · الصفحة ٥١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٥١١