تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

447 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا ابن خثيم المكي, عن يوسف بن ماهك, عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم, أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لها زوجا يأتيها وهي مدبرة فقال: لا بأس به إذا كان في صمام واحد.

#418#

قال محمد: وبه نأخذ, وإنما يعني بقوله: في صمام واحد, يقول: إذا كان ذلك في الفرج, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٤٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٤٤٥