تخطَّ إلى المحتوى

412 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم, عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه, أنه تزوج يهودية بالمدائن فكتب إليه عمر بن الخطاب: أن خل سبيلها, فكتب إليه: أحرام هي يا أمير المؤمنين؟ فكتب إليه: أعزم عليك أن لا تضع كتابي حتى تخلي سبيلها, فإني أخاف أن يقتدي بك المسلمون فيختاروا نساء أهل الذمة لجمالهن, وكفى بذلك فتنة لنساء المسلمين.

#395#

قال محمد: وبه نأخذ لا نراه حراما, ولكنا نرى أن يختار عليهن نساء المسلمين, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٤١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.