تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

397 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الرجل يزوج أم ولده عبدا فتلد أولادا ثم يموت, قال: هي حرة وأولادها أحرار, وهي بالخيار إن شاءت كانت مع العبد, وإن شاءت لم تكن.

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ولها الخيار أيضا وإن كانت تحت حر.

كتاب الآثار · الصفحة ٣٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٣٩٧