تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

360 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا الهيثم بن أبي الهيثم, عن الصلت بن حنين, عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: أهدي له ظبيان وبيض نعام في الحرم فأبى أن يقبله وقال: هلا ذبحتهما قبل أن تجيء بهما؟.

قال محمد: وبه نأخذ, إذا أدخل شيء من الصيد الحرم حيا لم يحل ذبحه ولا بيعه, وخلي سبيله, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٣٦٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٣٦٠