341 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في الصلاة بجمع قال: إذا صليتهما بجمع صليتهما بإقامة واحدة, وإن تطوعت بينهما #339# فاجعل لكل واحدة إقامة.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, ولا يعجبنا أن يتطوع بينهما.
كتاب الآثار · الصفحة ٣٤١