تخطَّ إلى المحتوى

339 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة قال: حدثنا يزيد بن عبد الرحمن, عن عجوز من العتيك, عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: لا بأس بالعمرة في أي السنة شئت ما خلا خمسة أيام: يوم عرفة, ويوم النحر, وأيام التشريق.

#337#

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى, إلا أنا نقول: عشية عرفة, فأما غداة عرفة فلا بأس بالعمرة فيها.

كتاب الآثار · الصفحة ٣٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.