303 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان المملوكون للتجارة فالصدقة من القيمة, في كل مئتي درهم خمسة دراهم.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
كتاب الآثار · الصفحة ٣٠٣
303 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: إذا كان المملوكون للتجارة فالصدقة من القيمة, في كل مئتي درهم خمسة دراهم.
قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.