تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

297 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم في رجل أقرض رجلا ألف درهم قال: زكاتها على الذي يستعملها وينتفع بها.

#304#

قال محمد: ولسنا نأخذ بهذا, ولكنا نأخذ بقول علي: زكاتها على صاحبها إذا قبضها زكاها لما مضى.

كتاب الآثار · الصفحة ٢٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٢٩٧