تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

293 - محمد قال: أخبرنا أبو حنيفة, عن حماد, عن إبراهيم قال: ليس في مال اليتيم زكاة, ولا تجب عليه الزكاة حتى تجب عليه الصلاة.

#301#

قال محمد: وبه نأخذ, وهو قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى.

كتاب الآثار · الصفحة ٢٨٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

كتاب الآثارص ٢٨٤