تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يذكر مُدَّة وَفِي كل هَذَا دلَالَة على أَنه - ﷺ َ -: إِنَّمَا قصد بِهَذِهِ الْأَخْبَار الحياطة على الْمَرْأَة دون تَحْدِيد السّفر بِشَيْء من ذَلِك، وَرُوِيَ عَن الْحسن فِي التَّقْصِير قَالَ: فِي لَيْلَتَيْنِ وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (١٥٤):

وَالْقصر فِي السّفر مُبَاح وَلَيْسَ بِفَرْض وَقَالَ أَبُو حنيفَة: فرض السّفر رَكْعَتَانِ وَمَا زَاد عَلَيْهِمَا فَهُوَ تطوع. وَبِنَاء الْمَسْأَلَة لنا على الْكتاب قَالَ الله جلّ ثَنَاؤُهُ " وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة " وَعَن يعلى بن أُميَّة قَالَ: قلت لعمر بن الْخطاب رضي الله عنه " فَلَيْسَ عَلَيْكُم جنَاح أَن تقصرُوا من الصَّلَاة إِن خِفْتُمْ وَقد أَمن النَّاس "، فَقَالَ: عجبت مِمَّا عجبت مِنْهُ فَسَأَلت رَسُول الله - ﷺ َ - عَن ذَلِك فَقَالَ: صَدَقَة تصدق الله بهَا عَلَيْكُم فاقبلوا صدقته رَوَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح. قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى فَدلَّ

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٣٠٩