تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْمُتَّفق على صِحَّته قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " لَا تُسَافِر الْمَرْأَة ثَلَاثًا إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم وَلَا حجَّة لَهُم فِيهِ، فقد رُوِيَ مسيرَة يَوْم وَرُوِيَ مسيرَة لَيْلَة، وَرُوِيَ مسيرَة يَوْمَيْنِ، وَرُوِيَ بريدا. فَعَن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُول الله - ﷺ َ -: " لَا يحل لامْرَأَة تؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر أَن تُسَافِر مسيرَة يَوْم وَلَيْلَة وَلَيْسَ مَعهَا حُرْمَة " أخرجه البُخَارِيّ وَمُسلم فِي الصَّحِيح، وكل هَذِه الرِّوَايَات صَحِيحَة وَعِنْدَهُمَا عَن أبي سعيد: " لَا تُسَافِر الْمَرْأَة يَوْمَيْنِ من الدَّهْر إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم وَمَعَهَا زَوجهَا " وَعِنْدَهُمَا أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس سَمِعت النَّبِي - ﷺ َ - يَقُول: " لَا يخلون رجلا بِامْرَأَة وَلَا تُسَافِر امْرَأَة إِلَّا وَمَعَهَا ذُو محرم " وَأطلق وَلم

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٢ · الصفحة ٣٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٢ · ص ٣٠٨