# وإن أتى الثالث الثاني فإن له ... عليه خمسين دينارا بما أصلا
ثم الثلاثون مع سبع حمالته ... والنصف من واحد بالعلم نلت علا
وناول الرابع الثاني ثلاثين مع ... سبع ونصف أصالة فلا تهلا
ثمت خمسا وعشرينا يناوله ... حمالة وإذا للخامس انتقلا
أعطاه خمسا وعشرينا وناوله ... تسعا ثلاثة أثمان وإن نقلا
لسادس فله خمس ويتبعها ... عشر وخمسة أثمان ع ما حصلا
وحيث رابعهم ياتيه ثالثهم ... سبعا ثلاثين مع نصف حباه ولا
أصالة ثم باثني عشر اتبعها ... نصفا وهذا إذا للخامس ارتحلا
فواحد وثلاثون يواخذه ... بها وربع فكن بالعلم محتفلا
سبع وستة أثمان حمالته ... ونصف ثمن وإن لسادس نقلا
أعطى ثلاثا وعشرينا ثلاثة أث ... مان ونصفا لثمن فاحفظ المثلا
وإن أتى رابع لخامس فله ... ربع ثلاثون معها واحد وصلا
ثلاثة سبع أثمان كفالته ... وربع ثمن وإن للسادس احتملا
سبعا وعشرين مع ثمنين يتبعها ... أرباع ثمن ثلاثا نال منه تلا
وحظ خامسهم من عند سادسهم ... كحظ رابعهم منه وقد كملا
ثم الصلاة وتسليم يقارنها ... على النبي وأصحاب النبي الفضلا