# مثلها وبقيت لك سبعة وستة أثمان ونصف ثمن علي نصفها ثلاثة وسبعة أثمان وربع ثمن، فيأخذها منه فيصير جميع ما أخذ الرابع من الخامس خمسة وثلاثين وثمنا وربع ثمن وجميع ما أدى الخامس للأول والثاني والثالث والرابع مائة وسبعة وعشرون وثلاثة أرباع ثمن وبقي الرابع يطلب سبعة وعشرين وربعا وثلاثة أرباع ثمن فإذا لقي السادس يأخذها منه ويذهب فقد غرم مائة وتم العمل فيه.
ثم إن لقي الخامس السادس وقد كان أدى للأول والثاني والثالث والرابع مائة وسبعة وعشرين وربعا وثلاثة أرباع ثمن عليه منها مائة يبقى يطلب سبعة وعشرين وربعا وثلاثة أرباع ثمن فيأخذها من السادس، فيذهب وقد غرم مائة ويذهب السادس وقد غرم للأول ستة وربعا وللثاني خمسة عشر وخمسة أثمان وللثالث ثلاثة وعشرين وثلاثة أثمان ونصف ثمن وللرابع سبعة وعشرين وربعا وثلاثة أرباع ثمن وللخامس مثلها وجميع ذلك مائة. والله تعالى أعلم. اه بتغيير قليل لتصحيف النسخة التي بيدي.
ونظم هذه المسألة على هذا المثال حبيب الله بن عبد الله اليعقوبي وقد أجاد في نظمه رحمه الله تعالى فقال:
حمدا لمن قد حبانا فقه مسألة ... أعيت حديثا وقدما قادة نبلا
إذا بست مئين ادان ستة أش ... خاص وكلهم بالكل قد كفلا
فمن قضى لمنهم ذا الدين أجمعه ... يرجع بما قد قضى عن خمسة الحملا
فحيثما لقي الثاني يواخذه ... بمائة وبمثلها كما عقلا
من ثالث يقتضي خمسين ثم له ... خمس وسبعون مما عنهم حملا
وإن أتى رابعا أعطاه خمسا وعش ... رينا وخمسا وعشرينا كذا نقلا
واثنين مع عشرة ونصف واحدها ... ثمت ستا وربعا خامس الكفلا
وسادس القوم إن وافاه يأخذه ... بستة وبربع تم ذا بولا