تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تفطن هداك الله إن كنت تسأل ... فهذا جواب نوره يتهلل

له نصف سهم في الغزاة وإن زني ... بد فعليه الحد والحد أعدل

ومهمى زنى فالحد عنه بمعزل ... فإن الفتى في معرك الحرب أعزل

وميراثه في نصف مرء ومرأة ... كذاك تؤدى نفسه حين يقتل

ويعضل عن معنى النكاح إذا اشتهى ... فإن الهدى في عضله حين يعضل

وآخر صف في الرجال مكانه ... وأما إذا لاقى النساء فأول

وحيث يصلي ثم يوضع نعشه ... وذلك فيه سنة لا تبدل

وتغسله مملوكة تشترى له ... بخالص بيت المال لا تتمول

ومهمى استحق السجن ثقف وحده ... فليس له في الناس شبه يمثل

وليس يؤم القوم إلا ضرورة ... وفي المال لا في غير ذلك يقبل

وإن هو مس الفرج أبطل طهرد ... وإن مس إحليلا فنقض معجل

فدونكها مثل النجوم زواهرا ... قد الفها ذو فطنة يتوسل

وذيلها الشيخ ميارة:

مذكاه مكروه دليل بلوغه ... بأي بدا قل باحتياط يعلل

قال الشيخ ميارة: وكلام المجيب ظاهر إلا قوله: وليس يؤم القوم إلا ضرورة فلم أقف عليه. وإنما وقفت على كلام ابن عرفة في شروط الإمامة عن ابن بكير: أن الخنثى المشكل كالمرأة. انتهى. وعليه فلا يؤم إلا على رواية: تؤم المرأة النساء وعلى هذا فالأولى أن يقول:

إمامته فامنع لغير ابن أيمن ......................................................

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 ه)] · الجزء ١ · الصفحة ٥١٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

لوامع الدرر في هتك أستار المختصر [شرح «مختصر خليل» للشيخ خليل بن إسحاق الجندي المالكي (ت: 776 ه)]ج ١ · ص ٥١٢