تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في وجوب غُسل الجنابة

يجب الغسل من الجنابة لقول الله عز وجل: (يا أيها الذين آمَنوا إذا قمتُم إلى الصلاةِ فاغسِلوا وجوهَكم وأيديَكم إلى المَرافقِ وامسَحوا برءوسِكم وأرجلَكم إلى الكعبَين وإن كنتم جُنُبًا فاطَّهَّروا) وقد ورد النهي من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عن قراءة القرآن من كلٍّ من الجنبِ والحائضِ والنُّفَساءِ.

وشأنُ المؤمنِ الصادقِ الإيمانِ لزومُ الطهارةِ، فقد صح عن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال: "الطُّهورُ شطرُ الإيمان" وقد ورد أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال لبلال رضي الله عنه: "أخبِرني بأرجَى عمل عملتَه منذ دخَلتَ الإسلامَ" فقال بلال: لماذا يا رسول الله؟ قال: "لأني سمعتُ دُفَّ نعلَيكَ بين يدَيَّ في الجنة" قال: يا رسول الله، ما أحدَثتُ حدثًا إلا وتَطهَّرتُ وصَلَّيتُ بذلك الطَّهور ما شاء اللهُ أن أصليَ.

وكفَى بهذا الشرفِ باعثا على الطهارة من الأحداث والأنجاس كلها، والمحافظةِ عليها ما أمكَنَ.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٨٥٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٨٥٩