تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الإحرام:

إن الإحرام ركن من أركان العمرة، مِثْلُه فيها كمِثْله في الحج، سواءً بسواء، ولكنَّنا نُحِب أن نُنَبِّه إلى أن الإحرام شيء، ولُبْس الملابس الخاصة ـ وهي الرداء والإزار أو البشكيران ـ شيء آخر.

فالإحرام هو النية التي يَنْوِي بها الإنسان العمرة أو الحج، وهذه النية هي الركن، ولها ميقاتها أي مكانُها المُعَيَّن، أما لُبْس الملابس البيضاء فإنه ليس بركن، ويُمَكَّن أصحاب الأعذار أن يستمروا بملابسهم العادِيَة ويُخرِجُوا فِدْيَة، أي صدقة تتراوَح بين اثني عشر وعشرين ريالًا كلٌّ بحسب مستواه.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٥٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٥٢٠