تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في حكم المرور أمام المصلي في أثناء الصلاة:

روى الإمام البخاري ـ رضي الله عنه ـ عن أبِي الجَهْمِ عبد الله بن الحارث ـ رضي الله عنه ـ عنه قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ لو يعلم المارُّ بين يدي المصلي ماذا عليه لَكان أن يقف أربعين حَبْرًا له من أن يَمُرَّ بين يديه. قال الراوي: لا أدري قال أربعين يومًا أو شهرًا او أربعين سنة.

والمرور بين يدي المُصَلِّي مكروه، ومن أجل ذلك يُستَحَبُّ للمصلي أن يقف في مكان لا يكون طريقًا للمارَّة، فإذا لم يكن ذلك فعليه أن يضع حدًّا لِيَمُرَّ الناس من بَعْدِه أو يَخُطَّ خَطًّا.

وعليه أن يُنَبِّهَ المَارَّ بالإشارة أو بالتسبيح أو برفع الصوت بالقراءة، فإذا كان المُصَلِّي سيدةً فإنَّهَا تُصَفِّق ولا ترفع صوتها بالقراءة. وفى المُرور أمام المصلي في أثناء تسليمه في ختام الصلاة خلاف الأولى. والأوْلى في هذه الحالة انتظار التسليم، وذلك لا يُعَدُّ أن يكون ثواني محدودة.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٨١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٨١٠