تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في المسح على الباروكة

إن الله تعالى يقول في الحديث عن الوضوء: (وامسحوا برءوسكم) والباروكة ليست الرأسَ، فالمسح عليها باطل، وليس لمن مَسَحَت على الباروكة وُضوءٌ.

في الوضوء على طلاء الأظفار

إن الوضوء على طلاء الأظفار باطل، وذلك أنه لا يتمثل في طلاء الأظفار عذر شرعي، إن الطلاء طبقة على الأظفار تحجُبُ وصولَ الماء إليها، وهو طبقة متعمَّدة، ومعروف عند فاعلتها أنه طبقة حاجبة، وهي طبقة لا تدعو إليها ضرورة ولا حاجة ماسة. إذًا وضوء من يتخذ الطلاء باطل، وكل ما قيل عن قياسه بأشياء أخرى لا يصح.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٨٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٨٤٨