تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في مَن رُفعت عنه الصلاة

يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يَحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يُفيق". فالصبي قبل البلوغ لا تجب عليه الصلاة، أما قوله ـ صلوات الله عليه ـ حاثًّا على الصلاة: "مروا أولادكم بالصلاة لِسَبعٍ واضربوهم لِعَشرٍ" فإن الرسول صلوات الله عليه يهدِف من وراء ذلك إلى فرض التعود على الصلاة منذ الصغر حتى تصبح مألوفة متعوَّدة عند البلوغ، لأن التعود مما يُسهل الأعمال، وفترة الصبي إذًا لا تكليف فيها، ولذلك فإنه يجب قضاءُ ما فاته منها. وعلامةُ البلوغ الذي يُوجب التكليف إنما هي الاحتلامُ عند الذكرِ والحيضُ عند الأنثى، كما هو معروف في كتب الفقه.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٦٩٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٦٩٧