تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في إعطاء الزكاة للأقارب:

إن إعطاء الزكاة للأقارب الفقراء، تُعْتَبَر زكاة وصِلَة رَحِم وهي من أفضل من إعطائها لغيرهم ما دام هؤلاء الأقارب من الفقراء.

بَيْدَ أنه لا يجوز إعطاؤها للأصول أي: الآباء والأمهات، ولا الفروع أي: الأبناء والحفَدة؛ وذلك أن النفقة على هؤلاء واجبة على المُزَكِّي. أما غير الأصول والفروع فإنه يجوز أن تُؤَدَّى الزكاة إليهم.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٦٤٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٦٤٨