تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في إذا دخلت ذُبابة في حَلْق الصائم:

إذا دخلت الذبابة في حَلْق الصائم فإنه لا يُفْطِر؛ لأن دخولها بغير اختيار من الصائم وفي الحديث: "عُفِيَ عن أمتي الخطأ والنِّسْيان وما استُكْرِهُوا عليه".

ومن المعلوم أن دخول مِثْل هذه الذبابة لا يكون إلا قَسْرًا، وعلى ذلك فالصيام صحيح ولا قضاء على الصائم.

وقال البُخاري في صحيحه، قال الحسن: إن دخل حلقه الذباب فلا شيء عليه، وروى ابن عباس لقد نقل ابن المنير الاتفاق على مَن دخل في حلْقه الذباب، وهو صائم أن لا شيء عليه.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٦٠٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٦٠٨