تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في إذا حان وقت الزكاة، وأنتَ تستعد بدفع أموالك، وفجأة ضاع المال كله قبل أن تتمكَّن من دفع الزكاة فماذا تفعل؟

إذا حالَ الحَوْل على المال الذي تجب فيه الزكاة وجب إخراجها، ولزم على صاحب المال المُبادرة إلى ذلك.

فإن هلك المال في هذه الحالة بدون تَعَدٍّ منه، وهو يَسْتَعِدُّ للإخراج فلا شيء عليه وسقطت عنه الزكاة، وإن هلك جزء من المال سقط نصيبُه من الزكاة.

أما إذا ضاع المال بسبب تَعَدٍّ منه فإن الزكاة لا تسقُط وتبقى دَيْنًا في ذِمَّة المُزَكِّي يجب عليه أداؤها عند الميسرة.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٦٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٦٥٤