تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في قصر الصلاة والفطر في السفر الذي لا مشقة فيه

قال الله تعالى: (ومن كان مريضًا أو على سفرٍ فعدّةٌ من أيامٍ أُخَرَ). هذه الآية تُبيح للمريض والمسافر الفطرَ؛ وذلك لأن السفر مَظِنَّة المشقَّة، لذلك رخَّص الله للمسافر أن يُفطر فيه. روى مسلم عن حمزة الأسلمي قال: يا رسول الله، أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل عليَّ جُناح؟ فقال: "هي رخصة من الله تعالى، فمن أخَذَ بها فحَسَنٌ، ومن أحب أن يصوم فلا جُناح عليه".

والمسافة التي تسمَّى مسافةَ سفر هي ما يساوي اثنين وثمانين كيلومتر تقريبًا، وما بين مصر وطنطا أو بينها وبين أسيوط يُعتبر مسافةَ سفر. غير أن من لم يَتضرر بالسفر ولم يجد فيه مشقة فصيامُه أولَى من فطره، عملاً بقوله تعالى: (وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون).

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٧٠٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٧٠٥