تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في سجود السهو

لا يجب سجودُ السهو عند نسيان سُنَّةٍ من سُنن الصلاة، كدعاء الاستفتاح وغيره من السنن، ولا يجب السجود على مذهب الشافعية إلا في حالة واحدة، وهي ما إذا كان المصلِّي مقتديًا وسجَد إمامُه سهوًا، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يسجد تَبَعًا لإمامه، فإن لم يفعل عمدًا بطَلَت صلاته، ووجب عليه إعادتها إن لم يكن قد نوَى الموافقةَ قبل أن يسجد إمامُه، ويكون السجود سُنَّةً في حق المنفرد.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٧٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٧٣١