تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في صلاة المسافر في القطار أو السيارة

إن كان المصلي يعلم بالجهة التي يَتوجه إليها بالقطار أو السيارة فيَستدير نحو القبلة ثم يُكمل صلاته، ولا إعادة عليه. أما إذا كان لا يَعلم أن القطار أو السيارة ـ وهو في الصلاة ـ قد غيَّر جهةَ السير، واستمر في صلاته إلى آخرها ولم يَسأل بعد ذلك فالصلاةُ صحيحة لعدم علمه، ولا إعادة عليه. وإذا استدار القطار أو السيارة إلى أي جهة غير جهة القبلة، يَستديرُ إلى القبلة حتى يُتِمَّ صلاتَه مستقبِلاً القبلة، ولو تَحوَّلَ عن القبلة لا تُجزئ صلاتُه في قولهم جميعًا.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٧٠٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٧٠٣