تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الحكم في الصلاة في مسجد به الوَطواط

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنُفيد بأن هذا مما تعُم به البلوى ويشُق الاحترازُ عنه فيُعفَى عنه بشرط ألاّ يتعمده بالوقوف أو السجود عليه. واشترط بعضهم ألاّ يكون الذَّرْقُ رَطبًا أو القَدَمُ مبتلَّةً. وبمقتضى القاعدة الفقهية (المشقة تَجلب التيسير) لا يُشترط ذلك.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٦٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٦٨٦