تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ردِّ المُصَلِّي للسَّلام:

المصلِّي لا يجب عليه ردُّ السلام، ولو ردَّ السلام بالكلام بَطُلَتْ صلاتُه، ويرى علماء الحنفية أن ردَّ السلام في الصلاة بالإشارة مكروه، ويرى البعضُ أن الإشارة باليد أو بالرأس لردِّ السَّلام جائزة في الصلاة بشرط أن تكون إشارة خفيفة.

فتاوي عبد الحليم محمود · الصفحة ٧٧٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

فتاوي عبد الحليم محمودص ٧٧٨