تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٤٦

من شرط صلاة العيد المصر

٤٢١٥ - قال أصحابنا: من شرط صلاة العيد المصر.

٤٢١٦ - وقال الشافعي: يجوز في الأمصار وغيرها، وللمسافر والمقيم.

٤٢١٧ - لنا: قوله - عليه السلام -: (لا جمعة ولا تشريق ولا فطر ولا أضحى [إلا في مصر جامع)، [ومعلوم أنه] لم يرد نفس الفطر ونفس الأضحى]، فلم يبق إلا أن يكون المراد به الصلاة.

٤٢١٨ - ولا يجوز أن يقال: إن الخبر يقتضي جوازها في المصر منفردا فيصر مشترك الدليل؛ لأن كل من جعل المصر شرطا جعل الجماعة شرطا.

٤٢١٩ - ويدل عليه: ما روي أن النبي - ﷺ - فتح مكة في رمضان وخرج منها إلى هوازن، فاتفق له العيد في سفره فلم يصل، ولو وجبت على المسافر لم يتركها.

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٩٨١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٩٨١