تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٦

لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر

١٧١١ - قال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز الأذان للفجر قبل طلوع الفجر.

١٧١٢ - وقال أبو يوسف: يجوز ذلك في النصف الأخير من الليل، وبه قال الشافعي.

١٧١٣ - لنا: ما روى شداد مولى عياض بن عامر، عن بلال أن النبي - ﷺ - قال له: «لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا»، ومد يديه. وروى نافع عن ابن عمر أن بلالًا أذن قبل طلوع الفجر، فأمره رسول الله - ﷺ - أن يرجع فينادي: ألا إن العبد قد نام، ثلاث مرات.

١٧١٤ - وروى أبو يوسف عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٤٠٤