مسألة ١٧٦
إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم
فدلكه بالأرض جازت الصلاة فيه
٣١٨٣ - قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا أصاب الخف أو النعل نجاسة لها جرم، فدلكها بالأرض، جازت الصلاة فيه.
٣١٨٤ - وقال محمد: لا يجوز إلا الغسل، وهو أحد قولي الشافعي.
٣١٨٥ - لنا: ما رواه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة [- رضي الله عنه -] أن النبي - ﷺ - قال: "إذا أصاب نعل أحدكم أو خفه أذي فليمسحه بالأرض، ثم ليصل فيه، فإن ذلك له طهور".
٣١٨٦ - ولا يجوز أن يحمل الأذى على الطين؛ لأنه عام. ولان إزالة الطين لا تسمى طهورا؛ لأنه طاهر في نفسه.
التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٣٨