تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٧٧

دم السمك طاهر

٣١٩٦ - قال أبو حنيفة ومحمد: دم السمك طاهر.

٣١٩٧ - وقال أبو يوسف: نجس، وبه قال الشافعي.

٣١٩٨ - لنا: أن السمك أبيح أكله [بدمه] فحل دمه محل سائر أجزائه.

٣١٩٩ - ولأن ما أبيح أكله من أجزاء الدم محكوم بطهارته، أصله: ما في اللحم بعد ذكاته. ولأنه لو كان نجس وقف استباحته على الذكاة، كالشاة.

٣٢٠٠ - احتجوا: بقوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم﴾، وقوله [تعالى] ﴿أو دما مسفوحا﴾.

٣١٠٢ - والجواب: أن هذا يدل على التحريم، وقد أجمعنا على الإباحة، والخلاف في النجاسة، فلم يصح التعلق بالظاهر.

٣٢٠٢ - قالوا: روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: "أحلت لنا ميتتان ودمان".

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٧٤١