تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٨٢

وقت المغرب

١٦٥٣ - قال أصحابنا: وقت المغرب متسع، له أول وآخر.

١٦٥٤ - وقال الشافعي: مقدار ما يتطهر ويؤذن ويصلي ثلاث ركعات، فإذا مضى ذلك فقد فات الوقت.

١٦٥٥ - لنا: ما روي في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي - ﷺ - قال: «وقت الظهر ما لم يحضر العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يسقط فور الشفق، ووقت العشاء إلى نصف الليل، ووقت صلاة الفجر ما لم تطلع الشمس». وروى الأعمش عن أبي صالح، عن أبي هريرة قال: قال

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٣٨٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٣٨٩