مسألة ١٦٢
إذا شك المصلي في صلاته لايتكرر منه استأنف
٢٩١٩ - قال أصحابنا: إذا شك في صلاته والشك لا يتكرر منه استأنف.
٢٩٢٠ - وقال الشافعي: يبني على اليقين.
٢٩٢١ - لنا: ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا غرار في الصلاة)، والغرار: الخروج من فرضها بالشك. وهذا يدل على وجوب الاستئناف.
٢٩٢٢ - وقال - عليه السلام -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).
٢٩٢٣ - ولأن يمكنه إسقاط فريضة بيقين من غير مشقة، فوجب أن يلزمه، أصله:
التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٢