تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٦٢

إذا شك المصلي في صلاته لايتكرر منه استأنف

٢٩١٩ - قال أصحابنا: إذا شك في صلاته والشك لا يتكرر منه استأنف.

٢٩٢٠ - وقال الشافعي: يبني على اليقين.

٢٩٢١ - لنا: ما روي عن النبي - ﷺ - أنه قال: (لا غرار في الصلاة)، والغرار: الخروج من فرضها بالشك. وهذا يدل على وجوب الاستئناف.

٢٩٢٢ - وقال - عليه السلام -: (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك).

٢٩٢٣ - ولأن يمكنه إسقاط فريضة بيقين من غير مشقة، فوجب أن يلزمه، أصله:

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٦٨٢