تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٢٠

إذا سجد على كور عمامته جاز

٢٢٩٧ - قال أصحابنا: إذا سجد على كور عمامته جاز.

٢٢٩٨ - وقال الشافعي: لا يجوز.

٢٢٩٩ - لنا: قوله تعالى ﴿اركعوا واسجدوا﴾ ومن سجد على كور عمامته تناوله الاسم كما يتناوله إذا كانت على الأرض فسجد عليها. ومن ادعى الفصل بينهما باللغة فقد ادعى ما لا دليل عليه.

٢٣٠٠ - وروي عقبة بن خالد عن عبد الله بن محرر عن يزيد الأصم عن أبي هريرة أن رسول الله - ﷺ - كان يسجد على كور العمامة. ولا يقال: إنها الحكاية

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٥٣٨