تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٥٣

سجدة سورة (ص) للتلاوة

٢٨١٢ - قال أصحابنا: سجدة (ص) للتلاوة.

٢٨١٣ - وقال الشافعي: سجدة شكر.

٢٨١٤ - ويتعين الخلاف في جواز فعلها في الصلاة، فعندنا يسجدها التالي في الصلاة، وعندهم لا يسجدها، حتى قالوا على أحد الوجهين: إن اعتمد سجودها بطلت صلاته.

٢٨١٥ - لنا: ما روي [عن] ابن عباس - رضي الله عنه - أنه سجد في (ص) وقال: رأيت رسول الله - ﷺ - يسجد فيها. والحكم المنقول مع السبب يدل على تعلقه [به].

وروي أنه سئل عن ذلك، فتلا قوله تعالى: ﴿أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده﴾.

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٦٥٧