تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٩٩

إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت

١٩٠٧ - قال أصحابنا: إذا طلعت الشمس في صلاة الصبح بطلت.

١٩٠٨ - وقال الشافعي: يبني عليها.

١٩٠٩ - لنا: ما روي في حديث عقبة بن عامر قال: نهى رسول الله - ﷺ - أن نصلي في ثلاث ساعات أو نقبر فيهن موتانا: عند طلوع الشمس، وعند قيامها، وعند غروبها. وهذا عام في الابتداء، والنهي يفيد الفساد. وكذلك ما روي أن النبي - ﷺ - قال: «لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها». ولأنها عبادة يدخل وقتها بطلوع الفجر، فجاز أن يكون خروج وقتها كإفسادها، أصله: الصوم.

التجريد للقدوري · الجزء ١ · الصفحة ٤٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ١ · ص ٤٥١