تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٦٦

إذا ترك الصلاة معتقدا لوجوبها، حبس وعزر حتى يصلي

٤٣٧٧ - قال أصحابنا: إذا ترك الصلاة معتقدا لوجوبها، حبس وعزر حتى يصلي.

٤٣٧٨ - وقال الشافعي: يقتل. واختلف أصحابه، فمنهم من قال: إذا ترك الأولى وتضيق وقت الثانية قتل. ومنهم قال: إذا ترك ثلاثة وتضيق وقت الرابعة قتل. ونص الشافعي على أنه يقتل بالسيف.

٤٣٧٩ - وقال ابن سريج يضرب بالعصا وينخس بالسيف حتى يصلي أو يأتي على نفسه.

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ١٠٢٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ١٠٢٤