تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٣٨

إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز

٤١١٩ - قال أبو حنيفة: إذا خطب الإمام بتسبيحة واحدة جاز.

٤١٢٠ - وقال أبو يوسف ومحمد: لا تجوز إلا بما يسمى خطبة.

٤١٢١ - وقال الشافعي لا يجوز إلا بخطبتين تتضمن أربعة أجناس: حمد الله، والصلاة على رسول الله - ﷺ -، والعظة، والقرآن.

٤١٢٢ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾، ولم يفصل، والتسبيحة الواحدة ذكر الله.

٤١٢٣ - وروي أن النبي - ﷺ - كتب إلى مصعب بن عمير: (إذا مالت الشمس من اليوم الذي يتجهز فيه اليهود لسبتها فاجمع من قبلك من المسلمين وذكرهم بالله، وازدلف بهم إليه ركعتين، ولم يخص ذكرا بعينه أو قدرا بعينه.

٤١٢٤ - وروي عن عمار أنه خطب فأوجز، فقيل له: لو تنفست! فقال: أمرنا رسول الله - ﷺ - بإقصار الخطب وإطالة الصلاة.

٤١٢٥ - وروى جابر بن سمرة أن النبي - ﷺ - كان [لا] يطيل الموعظة يوم

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٩٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٩٥٨