تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٨٩

لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس

وعند قيامها في الظهيرة وعند غروبها

٣٣٧٢ - قال أصحابنا: لا تجوز الصلاة في ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، وعند قيامها [في الظهيرة]، وعند غروبها إلا عصر يومه عند الغروب.

٣٣٧٣ - وقال الشافعي: لا تجوز في هذه الأوقات النوافل المتبدأة، وتجوز الفرائض والنوافل التي لا سبب.

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٧٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٧٧٨