تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٣٦

ركبة الرجل عورة

٢٥٦٣ - قال أصحابنا: ركبة الرجل عورة.

٢٥٦٤ - وقال الشافعي: ليست بعورة.

٣٥٦٥ - لنا: ما روى علي قال - رضي الله عنه -: قال رسول الله - ﷺ -: (الركبة من العورة)، ذكره الدارقطني.

٢٥٦٦ - وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - ﷺ -: (ما بين السرة والركبة عورة)، فلا تجزي الصلاة مع كشف ذلك، فجعل الركبة غاية، والغاية قد تدخل في الكلام وقد لا تدخل، فوجب تغطيتها لتؤدى الصلاة [بيقين]؛ ولأنه عضو مختلف في كونه عورة من الرجل، فأشبه الفخذ.

٢٥٦٧ - ولأنه شرط من شرائط الصلاة شرع فرضه إلى غاية، فكانت الغاية داخلة فيه، كالوضوء.

٢٥٦٨ - احتجوا: بحديث أبي أيوب أن النبي - ﷺ - قال: (ما فوق الركبتين من العورة) وحديث عمرو بن شعيب أن النبي - ﷺ - قال: (إذا زوج الرجل أمته فلا تنظر

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٦٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٦٠٢