تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ١٨٢

إذا ورد الماء على النجاسة نجس

٣٢٨١ - قال أصحابنا: إذا ورد الماء على النجاسة نجس.

٣٢٨٢ - وقال الشافعي: إذا ورد ماء دون القلتين لم ينجس إلا أن يتغير.

٣٢٨٣ - لنا: قوله تعالى: ﴿ويحرم عليهم الخبائث﴾، وهذا لا يتوصل إلى جزء من الماء إلا بجزء من الخبث، فوجب أن يكون محرما. ولأن كل ماء نجس بورود النجاسة [عليه نجس بوروده عليها، كالخل واللبن.

٣٢٨٤ - ولأن الماء إذا لاقى النجاسة] نجس كما لو تغير. ولان كل ملاقاة لو حصلت مع التغيير نجست كذلك وإن لم يتغير، أصله: إذا وردت النجاسة على الماء.

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٧٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٧٥٨