تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٢٥

تصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى الإمام

٣٩٦٩ - قال أبو حنيفة يصح إقامة الجمعة بثلاثة سوى الإمام.

٣٩٧٠ - وقال الشافعي: لا ينعقد بأقل من أربعين.

٣٩٧١ - لنا: قوله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله﴾، وهذا خطاب بلفظ الجمع، فيتناول الثلاثة، فدل على أن الجمعة تنعقد بهم إذا كان هناك من يذكر.

٣٩٧٢ - ولا يقال: إن هذا خطاب لجميع المسلمين فلا يختص بالثلاث؛ لأن الخطاب إذا أنصرف إلى الجمع يتناول أحادهم، فإذا كان بلفظ الجمع يتناول كل جمع على الانفراد.

٣٩٧٣ - ويدل عليه حديث جابر قال: بينما رسول الله - ﷺ - قائم يخطب يوم الجمعة إذ قدمت عير تحمل الطعام، فانبعثوا إليها، فانفضوا [إليها] وتركوا رسول الله - ﷺ -[قائما] ليس معه إلا اثنا عشر رجلا، منهم: أبو بكر وعمر، فأنزل الله تعالى [على النبي - ﷺ -]: ﴿وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما﴾،

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٩٢٣