تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٢٣

لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر

٣٩٢٥ - قال أصحابنا: لا تجب الجمعة على من كان في غير المصر وربضه.

٣٩٢٦ - وقال الشافعي: إذا كانوا أربعين على مسافة يبلغهم النداء من آخر البلد من الجانب الذي بينهما، إذا كان المؤذن صيتا والأصوات هادئة والريح ساكنة، فإنه يجب عليهم دخول المصر لإقامة الجمعة.

٣٩٢٧ - لنا: أن الجمعة لو وجبت على من يقارب الأمصار لأمر النبي - ﷺ - من يقارب المدينة بالحضور، وكذلك الأئمة، ولو فعلوا ذلك لنقل

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٩١٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٩١٤