تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة ٢٠٥

إذا صلى الكافر في جماعة حكم بإسلامه

٣٦٤٨ - قال أصحابنا: إذا صلى الكافر في جماعة/ حكم بإسلامه. وذكر الطحاوي في الاختلاف عن محمد أنه إذا صلى في مسجد حكم بإسلامه وإن كان منفردا، قال: ولم يحك خلافا.

٣٦٤٩ - وقال الشافعي: لا يكون إسلاما.

٣٦٥٠ - لنا: قوله تعالى ﴿إنما يعمر مسجد الله﴾ الآية، فلا يخلو [إما] أن يكون حقيقة العمارة أو فعل الصلاة، ولا يجوز أن يكون المراد الأول لأن ذلك لا يكون إيمانا بالاتفاق، فلم يبق إلا الثاني.

٣٦٥١ - وقد روى جابر أن النبي - ﷺ - قال: "إذا رأيتم [الرجل] يلزم المسجد فاشهدوا له بالإيمان؛ لأن الله تعالى قال: ﴿إنما يعمر مساجد الله من ءامن بالله﴾ ".

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٨٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٨٤٩