تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٤٢١٣ - قالوا: صلاة تفعل في السنة دفعتين، كصلاة الكسوف.

٤٢١٤ - قلنا: إن أردتم أنها لا تفعل أكثر من دفعتين لم يصح؛ لأن الكسوف قد يتفق أكثر من ذلك، وإن أردتم أنها تفعل مرتين وما زاد عليها انتقض بالجمعة.

* * *

التجريد للقدوري · الجزء ٢ · الصفحة ٩٨٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التجريد للقدوريج ٢ · ص ٩٨٠